الشيخ الجواهري
82
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
[ ولكن يقوى القول بما لم يجب عليها إجابته لو أراد إخراجها إلى بلد الشرك وأنّ لها الزائد وإن أخرجها إلىبلد الإسلام كان الشرط لازماً ] . [ لو طلّقها بائناً تزوّجها في عدّتها ثمّ طلّقها قبل الدخول ] : المسألة ( التاسعة : لو طلّقها بائناً ثمّ تزوّجها في عدّته ثمّ طلّقها قبل الدخول كان لها نصف المهر ) [ 1 ] . [ لو وهبته نصف مهرها مشاعاً ثمّ طلّقها قبل الدخول ] : المسألة ( العاشرة : لو وهبته نصف مهرها مشاعاً ثمّ طلّقها قبل الدخول فله الباقي ، ولم يرجع عليها بشيء ، سواء كان المهر ديناً أو عيناً ) بناءً على كفاية لفظ الهبة في الإبراء ( صرفاً ل ) - ما وقع منها من ا ( لهبة إلى حقّها منه ) ، بمعنى أنّه بالطلاق قبل الدخول يمحّض النصف الباقي للزوج [ 2 ] ، فلا يرجع إلى المثل أو القيمة [ 3 ] . نعم لو كان النصف الموهوب معيّناً لا مشاعاً اتّجه ذلك [ / المثل أو القيمة ، أينصف الباقي ونصف قيمةالموهوب ] كما هو واضح . وكذا لو خالعته على النصف فإنّه إن قيّدته بالنصف الذي يبقى لها بعد الطلاق فلا كلام ، وإن أطلقت انصرف إلى ما تملكه بعد الطلاق . وعلى كلّ حال إذا تمّ الخلع ملك الزوج تمام المهر ، بل ممّا فرّق بينهوبين الهبة بأنّه بذل على الطلاق المنصف للمهر ، فهو تمليك بعد الطلاق [ 4 ] . -
--> ( 1 ) حلية العلماء 6 : 476 . ( 2 ) البقرة : 237 . ( 3 ) القواعد 3 : 86 . المسالك 8 : 255 . ( 4 ) كشف اللثام 7 : 473 . ( 5 ) انظر المبسوط 4 : 310 . ( 6 ) البقرة : 237 . ( 7 ) مختصر المزني : 183 . ( 8 ) كشف اللثام 7 : 473 .